/ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَمْشِ
أحَدُكُمْ في نَـعْلٍ واحِدَةٍ ، لِيَنْعَلهُما جَميعًا ، أو
لِيَخْلَعْهُما جَميعًا ( 1 ) )) .
وفي رواية : (( أو لِيُحْفِهِما جَميعًا ( 2 ) ))
متفق عليه .
2 / وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا انْـقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكُمْ ، فلا يَمْشِ في
الأخرى حَتّى يُصْلِحَها ( 3 ) )) رواه مسلم .
3 / وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أنْ يَنْتَعِـلَ الرَّجُلُ قائمًا ( 4 ) ) رواه
أبو داوود بإسناد حسن .
الشرح :
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة ،
أو يلبس خفا برجل واحدة ، بل إما أن يحفيهما جميعا ، يعني لا يلبس في
الرجلين شيئا ، وإما أن ينعلهما جميعا .
وليعلم أن لبس النعال من السنة ، والاحتفاء من السنة أيضا ، ولهذا نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه ، وأمر بالاحتفاء أحيانا ،
فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس ، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا
بين الناس ؛ ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها ، إذا رأى شخصا
يمشي حافيا قال ما هذا ؟ هذا من الجهال ، وهذا غلط ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ، فإذا لبست
النعل ، فعند اللبس ، البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى ، وكذلك
أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول ، إن كان
فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بهما ، فإن هذا من
السنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )) لأن اليهود لا
يصلون في النعل ، فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي
في خفّـيه ، فلا فرق بين الخف والنعل ، لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت ،
هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف ، كانت
المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء ، أو الرمل ، أو نحو ذلك ولا حصل
أذى بالنعل ، أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا
المسجد تلويثا ظاهرًا بيّـنًا ؛ لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه
أذى أو قذر ، ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد ؛
نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه ، وإذا أراد الإنسان
أن يطبق السنة فليصلِّ في بيته بنعليه ، التهجّد أو الراتبة أو ما أشبه
ذلك ، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إن اليهود لا يصلون في نعالهم )) .
ثم إن الأحاديث ، حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة ، يعني إما
أن يلبس النعلين جميعًا ، وإما أن يخلعهما جميعًا ، أما أن يلبس واحدة
ويدع الأخرى ، فهذا قد نهى عنه .
ووجه ذلك والله أعلم : أن الدين
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس ، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛
لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل ؛ فلذلك نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن المشي في نعل ، قال العلماء : ولو لإصلاح الأخرى ، ولهذا
جاء في حديث أبي هريرة الثاني : (( إذا انقطع شسع
نعل أحدكم ، فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا )) .
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن ينتعل الرجل قائما )) ، فهذا في نعل يحتاج
إلى معالجة في إدخاله في الرجل ؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج
إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل ، أما النعال المعروفة الآن
فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن نعالنا
الموجودة يسهل خلعها ولبسها ، والله الموفق .
المرجع : ( شرح رياض الصالحين من كلام
سيد المرسلين ) لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ج : 6
، ص : 386 - 388 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) رواه مسلم { 2097 / 68 } .
( 2 ) رواه البخاري { 5855 } ، ومسلم { 2097 / 68 } .
( 3 ) رواه مسلم { 2098 / 69 } .
( 4 ) رواه أبو داود { 4135 } وصححه الألباني .
الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَمْشِ
أحَدُكُمْ في نَـعْلٍ واحِدَةٍ ، لِيَنْعَلهُما جَميعًا ، أو
لِيَخْلَعْهُما جَميعًا ( 1 ) )) .
وفي رواية : (( أو لِيُحْفِهِما جَميعًا ( 2 ) ))
متفق عليه .
2 / وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا انْـقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكُمْ ، فلا يَمْشِ في
الأخرى حَتّى يُصْلِحَها ( 3 ) )) رواه مسلم .
3 / وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أنْ يَنْتَعِـلَ الرَّجُلُ قائمًا ( 4 ) ) رواه
أبو داوود بإسناد حسن .
الشرح :
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة ،
أو يلبس خفا برجل واحدة ، بل إما أن يحفيهما جميعا ، يعني لا يلبس في
الرجلين شيئا ، وإما أن ينعلهما جميعا .
وليعلم أن لبس النعال من السنة ، والاحتفاء من السنة أيضا ، ولهذا نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه ، وأمر بالاحتفاء أحيانا ،
فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس ، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا
بين الناس ؛ ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها ، إذا رأى شخصا
يمشي حافيا قال ما هذا ؟ هذا من الجهال ، وهذا غلط ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ، فإذا لبست
النعل ، فعند اللبس ، البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى ، وكذلك
أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول ، إن كان
فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بهما ، فإن هذا من
السنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )) لأن اليهود لا
يصلون في النعل ، فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي
في خفّـيه ، فلا فرق بين الخف والنعل ، لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت ،
هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف ، كانت
المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء ، أو الرمل ، أو نحو ذلك ولا حصل
أذى بالنعل ، أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا
المسجد تلويثا ظاهرًا بيّـنًا ؛ لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه
أذى أو قذر ، ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد ؛
نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه ، وإذا أراد الإنسان
أن يطبق السنة فليصلِّ في بيته بنعليه ، التهجّد أو الراتبة أو ما أشبه
ذلك ، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إن اليهود لا يصلون في نعالهم )) .
ثم إن الأحاديث ، حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة ، يعني إما
أن يلبس النعلين جميعًا ، وإما أن يخلعهما جميعًا ، أما أن يلبس واحدة
ويدع الأخرى ، فهذا قد نهى عنه .
ووجه ذلك والله أعلم : أن الدين
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس ، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛
لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل ؛ فلذلك نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن المشي في نعل ، قال العلماء : ولو لإصلاح الأخرى ، ولهذا
جاء في حديث أبي هريرة الثاني : (( إذا انقطع شسع
نعل أحدكم ، فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا )) .
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن ينتعل الرجل قائما )) ، فهذا في نعل يحتاج
إلى معالجة في إدخاله في الرجل ؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج
إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل ، أما النعال المعروفة الآن
فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن نعالنا
الموجودة يسهل خلعها ولبسها ، والله الموفق .
المرجع : ( شرح رياض الصالحين من كلام
سيد المرسلين ) لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ج : 6
، ص : 386 - 388 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) رواه مسلم { 2097 / 68 } .
( 2 ) رواه البخاري { 5855 } ، ومسلم { 2097 / 68 } .
( 3 ) رواه مسلم { 2098 / 69 } .
( 4 ) رواه أبو داود { 4135 } وصححه الألباني .